⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2331 لسنة 30 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-5-29 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد السيد يوسف وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعية الله رسلان أحمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 50 لسنة 1969 - يجوز للفرد أو الأسرة التصرف فى القدر الزائد بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة وإلا كان للحكمومة أن تستولى نظير تعويض على مقدار الزيادة اعتبارا من تاريخ انقضاء السنة - حق المالك فى التصرف بنقل مليكة القدر الزائد خلال الأجل مشروط بأن يكون فى مكنته التصرف وإلا بات النص فى غير موضعه - الحراسة تغل يد الخاضع وترفعها كلية عن أمواله فلا يملك إدارتها أو التصرف فيها - الحراسة تمثل عارضا قانونيا من عوارض الأهلية - الأثر المترتب على ذلك : تمتد المواعيد بالنسبة للخاضعين للحراسة ويظل ميعاد التصرف مفتوحا حتى رفع الحراسة وتسليم الأرض تسليما فعليا - تطبيق.