⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2786 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-12-13 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تراخيص النشاط - ترخيص أسواق - ترخيص شغل مكان بسوق الجملة للخضر والفاكهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومحمد منيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تراخيص - تراخيص شغل مكان بسوق الجملة للخضر و الفاكهة - شرط انتقالة للورثة . قرار وزير التموين رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر و الفاكهة بالنزهة . ينتهى الترخيص بوفاة المرخص له - يستثنى من ذلك استمرار الترخيص باسم الوارث الذى كان يعمل مع المرخص له قبل وفاته أو باسم الورثة القصر المأذون لهم بالتجارة - الحق فى استمرار الترخيص فى مواجهة الورثة لا يعتبر من عناصر التركة بقوة القانون - ينبغى تعديل الترخيص باسم الورثة بعد استيفاء الشروط المقررة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترخيص بشغل مكان بسوق الجملة - عدم خضوع المحال لقانون إيجار الأماكن . محال السوق المرخص بها لا تعتبر أماكن مؤجرة للمرخص لهم - لا تسرى عليها قواعد تأجير الأمكاكن وإنما تخضع للتنظيم القانونى الخاص بالترخيص - تطبيق .