الطعن رقم 1097 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-13
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تراخيص النشاط - ترخيص أسواق - ترخيص شغل مكان بسوق الجملة للخضر والفاكهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم و منيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تراخيص - ترخيص شغل مكان بسوق الجملة للخضر و الفاكهة - شرط انتقالة للورثة . قرار وزير التموين رقم 305 لسنة 1964 باصدار لائحة سوق الجملة للخضر و الفاكهة بالنزهة .
ينتهى الترخيص بوفاة المرخص له - يستثنى من ذلك استمرار الترخيص باسم الوارث الذى كان يعمل مع المرخص له قبل وفاته او باسم الورثة القصر الماذون لهم بالتجارة - الحق فى استمرار الترخيص فى مواجهة الورثة لا يعتبر من عناصر التركة بقوة القانون - ينبغى تعديل الترخيص باسم الورثة بعد استيفاء الشروط المقررة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترخيص بشغل مكان بسوق الجملة - عدم خضوع المحال لقانون ايجار الاماكن . محال السوق المرخص بها لا تعتبر اماكن مؤجرة للمرخص لهم - لا تسرى عليها قواعد تاجير الاماكن وانما تخضع للتنظيم القانونى الخاص بالترخيص - تطبيق .