الطعن رقم 46 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-12
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عريضة الدعوى - اعلان العريضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد يوسف ومحمد عزت السيد ابراهيم وعلى فكرى صالح وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (34) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة .
المادة (13) من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية باعلان ذوى الشأن بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة - يكون الاعلان فى محل اقامة المعلن اليه او فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - علة هذه القاعدة توفير الضمانات الاساسية للعامل المحال للمحاكمة التأديبية حتى يتمكن من متابعة اجراءات المحاكمة التأديبية واستكمال دفاعة فيها - الاعلان فى مواجهة النيابة العامة هو استثناء من الآصل العام أجازة المشرع فى الفقرة العاشرة من المادة (13) من قانون المرفعات فى حالة عدم الاهتداء إلى موطن المعلن اليه فى الداخل او فى الخارج بشرط ان يسبقه اجراء تحريات جدية وكافية للتقصى عن ذلك الموطن - لا يجوز اللجوء الى ذلك الا بعد استنفاذ الطريق الذى رسمته المادة (24) من قانون مجلس الدولة المشار اليه - تطبيق .