الطعن رقم 413 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-5-27
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم الدستورية
⚖️ دفوع فى الدعوى - الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى بعد الميعاد
⚖️ الدفع بعدم القبول لرفعها بعد الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم والسيد محمد السيد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم دستورية المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 التى حددت ميعاد للمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام القوانين رقم 83 لسنة 1973 ، 10 ، 11 لسنة 1975 و 22 لسنة 1978 وقرار رئيس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقرارى نائب رئيس مجلس الوزراء رقمى 736 لسنة 1973 و 232 لسنة 1974 وقرارات وزير الخزانة رقم 135 لسنة 1971 و 368 لسنة 1971 و 420 لسنة 1972 - القانون رقم 33 لسنة 1983 مد الميعاد حتى 30/6/1984 - قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى - أساس ذلك: النص المطعون فيه لاينال من ولاية القضاء ولايعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة مما تختص به بل يقتصر على تحديد ميعاد يسقط بفواته الحق فى إقامة الدعوى بطلب الحقوق التى كفلتها التشريعات التى حددها النص المطعون فيه بشأن هذا الميعاد شأن غيره من المواعيد الحتمية التى يفرضها الشارع ليتم خلالها عمل معين - التقيد بهذه المواعيد باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغياه المشرع لمصلحة عامة لايعنى مصادرة الحق فى الدعوى بل يظل قائما ما بقى الميعاد - لامخالفة لهذا التنظيم لنص المادة 68 من الدستورية - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حظر المشرع فى المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 تعديل المركز القانونى للعامل بعد 30/6/1984 استنادا غلى التشريعات المشار إليها فى هذه المادة على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى - هذا الحظر ينصرف إلى جهة الإدارة كما ينصرف إلى العامل فى ذات الوقت - العامل الذى لم يرفع دعوى مطالبا بحقه الذى نشأ عن القوانين والقرارات سالفة البيان حتى 30/6/1984 يمتنع وجوبا على المحكمة قبول دعواه - تطبيق.