⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1568 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-12-12 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية تأديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب - مسئولية الطبيب عن اعماله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد يوسف ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح وسعيد أحمد برغش .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة وانما هو التزام ببذل عناية الرجل الحريص - تدق صور هذه العناية بالنسبة للجراح - ايا كان مبلغ قوة الاعراف المهنية الخاصة فإنه من غير المقبول أن تفرض هذه الاعراف على المجتمع إذا تضمنت ما يستكرهه الفهم وتأباه طبيعة الامور - المنطق يأبى تقرير مسئولية الممرضة عن نسيأن فوطة فى بطن المريض لمجرد ان التعليمات تلزم ممرضة العمليات بعد الأدوات قبل وبعد الأدوات قبل وبعد العملية - تطبيق .