الطعن رقم 1568 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-12
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية تأديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - مسئولية الطبيب عن اعماله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد يوسف ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح وسعيد أحمد برغش .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة وانما هو التزام ببذل عناية الرجل الحريص - تدق صور هذه العناية بالنسبة للجراح - ايا كان مبلغ قوة الاعراف المهنية الخاصة فإنه من غير المقبول أن تفرض هذه الاعراف على المجتمع إذا تضمنت ما يستكرهه الفهم وتأباه طبيعة الامور - المنطق يأبى تقرير مسئولية الممرضة عن نسيأن فوطة فى بطن المريض لمجرد ان التعليمات تلزم ممرضة العمليات بعد الأدوات قبل وبعد الأدوات قبل وبعد العملية - تطبيق .