⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3483 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-5-27 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - مراحل اعداد التقرير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعالد لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقرير الكفاية - مراحل إعداده - قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديله بالقانون رقم 115 لسنة 1983. أوجب المشرع أن تضع السلطة المختصة نظاما لقياس كفاية الأداء على أن يجرى القياس بصفة دورية ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وضع التقرير النهائى الذى يوضع عن سنة تبدأ من أول يوليو إلى أخر يونيه على أساس متوسط التقارير الدورية الثلاثة المشار إليها وطبقا للنظام الذى وضعته الجهة الإدارية لقياس كفاية الأداء والمتمثل فى المنموذج المعد لذلك - يلزم أن يعد التقرير ابتداء بواسطة الرئيس المباشر ثم يضع كل من الرئيس المحلى والرئيس الأعلى تقديره لمرتبه الكفاية ثم يعرض على لجنة شئون العاملين للنظر فى اعتماده وذلك كله وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة - انفراد الرئيس الأعلى دون مشاركة من السلطات التى عهد إليها القانون بذلك - مخالفته للقانون - أساس ذلك: المشاركة التى رسمها القانون تشكل أوضاعا وإجراءات جوهرية لاتملك الجهة الإدارية اغفالها أو الالتفات عنها لأنها الضمانة المقررة للعامل توصلا لتصوير كفايته فى تقريرها على وجه تتوفر فيه كل اعتبارات الحيدة والحيطة لسلامة التقدير - تطبيق.