الطعن رقم 1162 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-12
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - ممارسة مهنة العلاج الطبيعى بدون ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد يوسف ومحمد عزت السيد ابراهيم ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 3 لسنة 1985 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى .
منح المشرع مهلة مدتها سنة تبدا من 20/4/1985 لاستيفاء شروط مزاولة المهنة - يستفيد من هذه المهلة المشتغلون بالعلاج الطبيعى وقت صدور القانون - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يقتضى إثبات هذه المخالفة سؤال المترددين على المكان وضبط الروشيتات المحررة بالكشف عليهم وتشخيص الامراض التى ألمت بهم وكتابة الادوية - تطبيق.