الطعن رقم 2654 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-5-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العبارات التى تعد خروجا عن التعبير القانونى المباح
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - العبارات التى تعد خروجا عن التعبير القانونى المباح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية - المصطلحات التى تعد خروجاً عن حدود التعبير القانونى المباح.
لرجل القانون أن يتناول العمل القانونى الذى يطلب إليه تدارسه بالفحص المنقب والدراسة المتأنية - له فى سبيل ذلك أن يعقب عليه بكل ما يجرى به التعبير القانونى من اصلاحات تمس شكل العمل القانونى أو موضوعه دون الخروج على حدود الاصطلاحات القانونية إلى مجال التجريح - العمل القانونى يقبل بطبيعته التعقيب المنضبط بحدود ما يقتضيه اختلاف الرأى من أوصاف منها أن العمل جانبه الصواب أو شابه الغموض أو القصور أو فساد النتائج أو الاختصاص المخل أو غير ذلك من الأسباب التى يطعن من اجلها فى الأحكام - استخدام عبارات تدخل فى هذا الإطار لا يعد مخالفة تأديبية - أمثلة لعبارات تخرج عن التعبير القانونى المباح - تطبيق.