الطعن رقم 158 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1955-11-5
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
إستقالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استقالة
⚖️ اكراه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وبحضور بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب الإستقالة هو ركن السبب فى القرار الإدارى الصادر بقبولها، فيلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائماً لحين صدور القرار، مستوفياً شروط صحته شكلاً وموضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن طلب الإستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف فى إعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب، ومنها الإكراه إن توافرت عناصره، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بعثتها الإدارة فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس، بأن كانت ظروف الحالة تصور له أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال. ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته.
فالإكراه يشتمل على عنصرين: عنصر موضوعى هو المسائل التى تولد الإيعاد بخطر جسيم محدق بالنفس أو المال، وعنصر نفسانى هو الرهبة التى تبعثها تلك الوسائل فى النفس فتحمل الموظف على تقديم الاستقالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الإكراه باعتباره مؤثراً فى صحة القرار الإدارى يخضع لتقدير المحاكم الادارية فى حدود رقابتها لمشروعية القرارات الإدارية، كما يخضع لرقابة المحكمة العليا فى تعقيبها على أحكام تلك المحاكم.