الطعن رقم 2305 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-12
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البنك المركزى المصرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وأحمد حمدى الامير والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 7 و 14 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ، المادة (24) من قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بالنظام الاساسى للبنك المركزى المصرى ، المادة ( 106) من لائحة العاملين بالبنك.
اسند المشرع إلى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى سلطة اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك بناء على اقتراح المحافظ وسلطة اصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين وذلك دون التقيد فيما يصدره بالنظم و القواعد المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة او العاملين بالقطاع العام - اثر ذلك : يتمتع مجلس إدارة البنك فى هذا الشأن بسلطة تقديرية واسعة - القواعد التنظيمية العامة التى اعتمدها مجلس إدارة و البنك و المتعلقة بجدول التعادل بين الدرجات هى قواعد مشروعة لعدم اخلالها بالمبدأ العام العادل الذى يقضى بأن يكون تسكين ونقل العاملين إلى وظائف ودرجات لا تقل عن الوظائف و الدرجات التى يشغلونها ولعدم الاخلال بمبدأ المساواة بين العاملين - تتحقق المساواة بتوافر شرطى العموم و التجرد - ومن ثم فهى ليست مساواة حسابية - تطبيق .