⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 622 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-5-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم الدعوى
⚖️ اعلان
⚖️ اجراءات الدعوى - الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى تقدير عدم الاهتداء إلى موطن المراد إعلانه لايجوز الاستناد إلى ما يدعيه خصمه فى الدعوى دون سند يودعه أوراق الدعوى - أساس ذلك: أن أصول المرافعات تأبى أن يؤاخذ المعلن إليه ببيان هو محض إقرار من الخصم على خصمه - بطلان الاعلان يرتب بطلان الحكم - متى استبان بطلان الاعلان وعدم علمه بتاريح صدور الحكم وأقام الطعن علمه به بعد فوات الستين يوما ولم يثبت علمه قبل ذلك فإن الطعن يكون مقبولا شكلا - تطبيق.