⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2375 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-5-26 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: مبانى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء - لايجوز انشاء مبانى أو اقامة أعمال إلا بعد الحصول على الترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك - على الجهة الإدارية المذكورة أن تعرض أمر المبانى المخالفة التى تقتضى الإزالة أو التصحيح على لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (15) - للجنة سلطة تقرير الازالة وتصحيح الأعمال المخالفة او استئناف أعمال البناء - تصدر هذه اللجنه قراراتها مسببة - قرار محافظ القاهرة رقم 292 لسنة 1979 بحظر إدخال أى تعديل على جميع الأمكنة المخصصة لايواء السيارات إذا كان من شأن هذه التعديلات انقاص مساحة المكان أو تغيير التخصيص - فى حالة هذا القرار يتعين على الجهة المختصة بشئون التنظيم بالأحياء إعمالا لحكم المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 إزالة المبانى او أجراءها التى تقام بدون ترخيص لما يترتب على بقائها من إخلال بمقتضيات الصالح العام - إذا صدر قرار الإزالة من رئيس الحى دون العرض على اللجنة ودون اتباع الإجراءات الواردة باللائحة التنفيذ يكون قد صدر وشابه عيب جوهرى يتعلق بالاختصاص والإجراءات بما يؤدى إلى بطلان - تطبيق.