⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 66 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1955-11-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم
⚖️ لجان قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وبحضور بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء نصوص المواد 2 و 9 و 10 من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء وتنظيم اللجان القضائية أنه قد أسند إلى تلك اللجان سلطة فصل قضائى فيما ناط بها النظر فيه من منازعات وطلبات، وجعل لقراراتها التى لم يطعن فيها فى الميعاد أمام محكمة القضاء الإدارى قوة الأحكام النهائية. وبهذه المثابة تستنفذ اللجنة ولايتها بإصدار قرارها، فلا تملك إلغاءه أو تعديله. فإذا كانت فعلت ذلك، أو فعلته المحكمة الإدارية التى حلت محلها، كان قرار اللجنة أو حكم المحكمة مخالفاً للقانون، لاستنفاذ ولايتها بإصدار القرار الأول من جهة، ولإهدار قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً إن كان قد إنقضى ميعاد الطعن بالنسبة إلى القرار الأول ولم يطعن فيه، وهذا من جهة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت اللجنة القضائية أو المحكمة الادارية تستنفد ولايتها بإصدار قرارها أو حكمها، إلا أنها تملك تصحيح ما وقع فى المنطوق أو فى الأسباب الجوهرية التى تعتبر متممة له من أخطاء مادية بحتة، كتابية أو حسابية، بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن، كما يجوز لهؤلاء أن يطلبوا إليها تفسير ما وقع فى المنطوق أو فى الأسباب الجوهرية التى تعتبر مكملة له، من غموض أو إبهام، ولا يعتبر القرار أو الحكم المصحح أو المفسر معدلاً للقرار أو الحكم الذى يصححه أو يفسره، بل متمماً له، فإذا جاوزت اللجنة أو المحكمة حدود ولايتها فى التصحيح أو التفسير إلى التعديل أو التغيير، كان قرارها أو حكمها مخالفاً للقانون.