⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-12-8 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام الادارية العليا - دعوى البطلان الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على شحاتة محمد سليمان وعلى رضا عبد الرحمن رضا ومحمد منير جويفل ويحيى أحمد عبد المجيد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذا كان المتقاضى قد استنفذ طرق الطعن فى الاحكام وعن له اقامة دعوى بطلان اصلية فى حكم نهائى او طعن بالتزوير فى إجراء تعلق به فهذا حقه - شرط ذلك : ان يترفق باوضاع القضاء ورجاله وان يتوخى الحيطة و الحذر ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وعليه ألا يتخذ من إجراءات التقاضى ستاراص للتطاول على أحد أو النيل منه بغير حق والا يجتزى من الاوراق نتفاً متفرقة يحاول الجمع بينها برباط واهى العرى ليصنع منها ثوباً يستعصى على الحقيقة لبسه - سبب ذلك : حتى لا تكون دعوى البطلان الأصلية ذريعة للالتفاف حول حجية الأحكام النهائية ومحاولة المساس بها - سرية المدوالة فى الآحكام شأنها شأن حجيتها - نتيجة ذلك : أن رئيس واعضاء المحكمة المنوط بهم إصدار حكم قضية ماعادة ما يخلون إلى أنفسهم للمشورة وتقصى حقيقة المنازعة وساعاتها لا يستصحبون معهم سوى رايهم وعزمهم وذلك ليقطعوا فيها بحكم يحسم المنازعة فإذا ما حاز حجية الآمر المقضى كان عنواناً للحقيقة التى يزول بعدها كل خلاف - توافر كل ذلك بالنسبة للحكم المطلبو القضاء ببطلانه - نتيجة ذلك : لا يحق للطاعن أن يدعى علماً بذوات من تداولوا فى الحكم وباشتراك أحد المستشارين خلاف من أصدروا الحكم ووقعوا على مسودته - تطبيق.