الطعن رقم 178 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-5-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 129 من قانون المرافعات - يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أولية يتوقف عليها الحكم - وقف الدعوى فى غير الحالات المنصوص عليها قانوناً يكون لمطلق تقدير المحكمة جسبما تستجليه من جدية النتزاع فى مسألة الأولية ولزوم البت فيها للفصل فى الدعوى - يشترط ان تكون المسألة الاولية للفصل فى موضوع الدعوى وأن يكون البت فيها خارجاًُ عن اختصاص المحكمة .
نتيجة ذلك: لايجوز للمحكمة ان تأمر بوقف الدعوى غذا توافر لديها ما يكفى للفصل فيها أو إذا كان البت فى المسألة الأولية معقوداً لها - إذا كان نص المادة يقضى بأن تأمر المحكمة بوقف الدعوى إلا أنها تقصد إلى أضفاء صفة القرار الولائى على الأمر الصادر من المحكمة بوقف الدعوى أو تجريده من طبيعته كحكم قضائى وإن صدر خلال نظر الدعوى دون أن ينهى الخصومة فيها - يؤكد ذلك: المادة ( 212 ) مرافعات أجازت الطعن كباشرة فى الحكم الصادر بوقف الدعوى للفصل فى مسالة أولية - الأمر الصادر بوقف الدعوى هو حكم قطعى فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل فى المسألة الأولية - يحوز هذا الحكم حجية على نحو يمنع المحكمة التى أصدرته من العدول عنه بمعاودة النظر فى الدعوى حتى يبت فى المسألة الأولية - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - المشرع جعل النقص غير المبرر عما أدرج فى قائمة الشحن مخالفة جمركية عقوبتها الغرامة - أساس ذلك: اعتبار النقص غير المبرر بمثابة تهرب من الضرائب الجمركية - المحكمة عند رقابتها للقرار الصادر بفرض الغرامة تستطيع التحقق من أوجه مشروعيته وخاصة التيقن من وجود النقص ذاته وتخلف المبرر له وتعلقه ببضاعة خاضعة للضرائب الجمركية وصحة تقدير الغرامة عنه من عدمه.