⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2351 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-12-6 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تراخيص البناء - العلاقة بين طلب الترخيص والملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبدالغنى حسن وادوارد غالب سيفين واحمدعبدالعزيز ابوالعزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 4 و 10 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجية وتنظيم اعمال البناء . لايستلزم القانون فىطلب رخصة البناء ان يكون صادراً عن مالك الآرض التى ينصب عليها الطلب مادام أن الترخيص بالبناء يصدر تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق الملكية ا و الانتفاع او الايجار لذوى الشأن المتعلقة بالآرض - اساس ذلك : الترخيص يستهدف فى حقيقته كفالة تنفيذ المبادىء و القواعد الخاصة بالنظام العام للمبانى أى مطابقة مشروع البناء وتصميمه وتنفيذه لأحكام واشتراطات تنظيم المبانى ومخططات المدن ومايقترن بذلك من الاسس والاصول و القواعد الفنية لا ينال الترخيص على وجه من حقوق ذوىالشأن المتعلقة بالملكية الخاصة بالأرض أوالمبانى والتى لم يشرع الترخيص أو يشترط أو ينظم صدوره لإثباتها ويبقى دوما لكل صاحب شأن مالكاً كان أو منتفعاً او مستأجراً أن يلجأ إلى ما يراه محققا لمصلحته من الوسائل والإجراءات القانونية التىتؤكد حقه وتحمية من التعدى عليه - نتيجة ذلك : لا مدعاة لأن تستغرق جهة الترخيص فى البحث والتحرى لأسانيد الملكية ومستنداتها بما يترتب عليه أن تستطيل معه إجراءات فحص طلب الترخيص والبت فى منحه أو رفض الطلب وذلك طالما أن طلب الترخيص لا تعتوره عيوب جوهرية ظاهرة او منازعات جادة تنبىء عن أن الطالب للترخيص لا حق له قانونا فى البناء على الآرض - إذا ما باشرت الإدارة المختصة اختصاصها فى فحص اوراق ومستندات طلب الترخيص واستندت إلى ما يبين من ظاهر هذه الأوراق من عدم وجود ما يمنع قانونا منح الترخيص لطالبه دون إهمال او انحراف فإنها تكون قد أعملت حكم القانون فى إصدار موافقتها على منح الترخيص و لايعتور فى هذه الحالة قرارها ما يدعو لوقف تنفيذه - تطبيق .