الطعن رقم 1257 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-5-12
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
طالب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طالب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعلان نتيجة الكلية وورود اسم طالب ضمن الطلبة الناجحين المنقولين للسنة الثالثة بمادة أو مادتين ومؤشر أمامة بأنه راسب فى ثلاث مواد - تقدمه بطلب باسم عميد الكلية لتصحيح حالته بالنسبة للمواد الراسب فيها ومدى مطابقتها للحقيقة - التأشير على الطلب بأنه ناجح بمادتين فقط وشطب المادة الثالثة والتوقيع أمامها - قيد الطالب وانتظامه بالسنة الثالثة - لايجوز للجامعة أن تخطر الطالب بأنه راسب فى ثلاث مواد بعد فوات ستين يوما على تاريخ تأشير عميد الكلية بأنه ناجح بمادتين - لايجوز للجامعة الاحتجاج بأن ورود اسم الطالب ضم الناجحين قد ورد على سبيل الخطأ المادى يمكن تصحيحة فى أى وقت - أساس ذلك: تأشير العميد على الطالب بأنه ناجح وكان بعد بحث وفحص أوراقة مما ينفى واقعة الخطأ المادى - تحصن القرار الصادر من العميد من السحب أو الإلغاء - تطبيق.