⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 973 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-12-5 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - شروط التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى خليل وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد واحمد مجدى الامير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - اشتراطات شغل الوظيفة - المؤهل الدراسى - تعدد المؤهلات و المفاضلة فيها - المواد 8 ، 12 ، 26 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التاهيل العلمى او المدة البينية التى يجب قضاؤها فى الوظيفة الادنى مباشرة أو مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل - بطاقات وصف الوظائف حين تحدد التأهيل العلمى للوظيفة لا يخرج هذا التحديد عادة عند تطلب المؤهل العالىعن احد البدائل الاتية " مؤهل عال -مؤهل عالى مناسب - مؤهل عال متخصص " تتفاوت السلطة التقديرية للادارة عند مفاضلتها بين المرشحين لشغل وظيفة معينة وفقا لاى من هذه البدائل - تتسع سلطة الإدارة عند تطلب مؤهل فقط وتضيق هذه السلطة عند تطلب مؤهل متخصص وتتمتع الإدارة عند تطلب مؤهل عال مناسب بسلطة الموازنة و التقدير بين المؤهلات التى يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة - نتيجة ذلك : خضوع الإدارة وهى بصدد ممارستها سلطاتها المشار إليها لرقابة القضاء الإدارى - تطبيق .