الطعن رقم 1468 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-5-7
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابة المهندسين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة المهندسين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين معدلا بالقانون رقم 7 لسنة 1983 - يشترط فيمن يكون عضوا بنقابة المهندسين أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية - درجة البكالوريوس فى الهندسة طبقا لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية هى تلك الدرجة التى تمنحها كليات الهندسة بالجامعات المصرية وكلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية هندسة البترول والتعدين زكلية الهندسة الالكترونية بعد دراسة مدتها خمس سنوات منها سنة إعدادية - بكالوريوس الكفاية الانتاجية ( الشعبة الهندسية ) هو مؤهل أخر غير بكالوريوس الهندسة الوارد فى المادة 3 من القانون رقم 66 لسنة 1974 معدلا بالقانون رقم 7 لسنة 1983 ومدة دراسته اربع سنوات فقط - لاينال مما تقدم ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من اعتبار بكالوريوس الكفاية الانتاجية مؤهلاً عالياً - أساس ذلك: أن اختصاص الجهاز هو التقييم المالى للمؤهل ، أما التقييم العلمى فهو مجال أخر لا اختصاص للجهاز فيه - تطبيق.