الطعن رقم 5 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1955-11-5
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انصاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وبحضور بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من إستقراء قرارات مجلس الوزراء الصادرة بالإنصاف أنها قد إعتبرت المنصفين من الموظفين ذوى المؤهلات فى درجات معينة تناسب مؤهلاتهم وحددت أقدمياتهم فى هذه الدرجات من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً، ورتبت على هذه الدرجات الاعتبارية وأقدمياتهم فيها آثارها القانونية، سواء فى الترقية إلى الدرجة التالية أو فى حساب فترات العلاوات أيا كان نوعها وأيا كانت كيفية تعيينهم. ومن ثم فلا وجه لحرمان المتظلم من علاوة الثلاثين سنة المستحقة له وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 25 من يونيه سنة 1950، بذريعة أن أقدميته الاعتبارية مصدرها قواعد الانصاف وهى قواعد موقوتة الأثر لم يقصد بها إلا تسوية حالات الموظفين المستوفين لشرائطها فى تاريخ معين ينتهى بعده تطبيقها.