الطعن رقم 293 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-6-5
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص الولائى
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص الولائى
⚖️ ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فيها
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ ما لا يصلح سببا للنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى قد سبق طرحه على محكمة أول درجة وقضت برفضه و لم تستأنفه المطعون عليها و أصبح الحكم نهائيا فى هذا الصدد ، فلا يجوز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض لأن قوة الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تعلو على إعتبارات النظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد الإستئناف المنصوص عليه فى المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قصد به خصوص الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع بإلتزام الأوضاع الواردة بها و ما عداها باق على أصله و يلتزم فى إستئناف الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات .