⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-12-5 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: هيئات عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية - الحصول على مؤهل عال اثناء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى خليل وعوض محمد صالح وحسنى سيد محمد واحمد حمدى الامير نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 11 ) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد - حصول العامل اثناء الخدمة على مؤهل علمى اعلى يتناسب مع اعمال الهيئة واحتياجاتها يجيز تعيينه فى وظيفة تتناسب مع مؤهله الجديد - شرط ذلك : توافر متطلبات شغله لهذه الوظيفة - يتم تحديد اقدميتة من تاريخ حصوله على المؤهل او الدرجة المحددة للمؤهل ايهما أقرب وبالمرتب المحدد للوظيفة او مرتبه الذى يتقاضاه ايهما اكبر -استثناء من ذلك يجوز تعيين العامل فى درجة معادلة لدرجته باقدميته فيها وبذات مرتبه وذلك إذا قدرت الهيئة ان خبرته بالاعمال السابقة التى شغلها تتناسب مع المؤهل ومع متطلبات شغل الوظيفة التى يلزم الحصول على المؤهل لشغلها فى بدء التعيين - تطبيق .