⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 732 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-5-6 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالهيئات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان ومحمد عزت السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير السياحة رقم 298 لسنة 1981 بلائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى - يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى من ذات درجة وظيفته او فى وظيفة تعلوها مباشرة - يمنح العامل مزايا الوظيفة المنتدب اليها خلال فترة الندب - المادة 50 من اللائحة فى جميع حالات النقل والندب ان يكون العامل مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المنقول او المنتدب اليها - نتيجة ذلك: لايجوز ندب عامل معين بمكافأة شاملة للقيام بعمل وظيفة مدير مكتب الهيئة بالخارج والمقرر لها الدرجة الأولى - ضرورة ان يكون الندب الذى يخول العامل الحق فى المطالبة باقتضاء البدل المقرر لوظيفة بذاتها ان ينبثق عن قرار جائز بحكم الاصل كى يستند شغل الوظيفة على سند سائغ منتج لأثاره - اذا كانت جهة الادارة قد منحت العامل المزايا المالية المقررة للوظيفة الادنى مباشرة لتلك التى كان يشغلها ندبا بالخارج فانها تكون قد اعملت سلطتها التقديرية فى اثابته عن عمله بالخارج فى وظيفة التى اسندتها اليه على مثل ما اعملت سلطتها فى تحديد قدر المكافأة الشاملة عند تعيينه ابتداء - تطبيق.