الطعن رقم 2183 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-5-6
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - الترقية داخل المجموعات النوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة عضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مقارنة الأعمال والواجبات والمسئوليات الخاصة بالمجموعة النوعية لوظائف القانون وتلك الخاصة بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية ان الأعمال والواجبات الخاصة بالمجموعة الأولى ذات طبيعة قانونية تخصصية بحته وأن التأهيل العلمى اللازم لها تخصصى كذلك أما الأعمال والواجبات الخاصة بالمجموعة الثانية فلا تتوافر فيها تلك السمة التخصصية الفنية وإنما تدور فى فلك أعمال التنظيم والاشراف الإدارى - مؤدى ذلك: انه مادامت الجهة الإدارية قد قامت بتسكين بعض العاملين فى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية معتبره مؤهلاتهم مناسبة لشغل وظائف تلك المجمعة فإنها تعتبر وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب فلا يجوز بعد ذلك القول بأن اعمال الوظيفة المرقى إليها لا تتفق والتأهيل العلمى - ولو صح ذلك لكان على الإدارة انشاء مجموعة نوعية فرعية داخل تلك المجموعة يقصر شغل وظائفها على العاملين الحاصلين على مؤهلات تخصصية - تطبيق.