الطعن رقم 1590 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-5
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ادارة محلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - تأديب اعضاء المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد يوسف ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح وسعيد أحمد برغش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ادارة محلية - تاديب اعضاء المجالس الشعبية المحلية - اختصاص المحكمة التأديبية القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية.
اختصاص لجنة القيم ينحصر فى المخلفات المتصلة بعضوية المجلس الشعبى المحلى - تختص المحاكم التأديبية بالمخالفات غير المتصلة بعضوية المجلس الشعبى المحلى - تطبيق .