الطعن رقم 29 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-5-5
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الاشكال فى التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرفعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية - قاضى التنفيذ المختص بنظر هذه المنازعات هو محاكم مجلس الدولة كل فى حدود اختصاصها - المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإدارى هى فرع من أصل المنازعة التى فصل فيها هذا الحكم - قاضى الاصل هو قاضى الفرع - نتيجة ذلك: لا تدخل هذه المنازعة فى اختصاص قاضى التنفيذ بالمحاكم المدنية - يكون رفع الاشكال للمحكمة المدنية عديم الاثر فى وقف تنفيذ الحكم - القاعدة فى قبول الاشكال سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بطلب الاستمرار فى تنفيذه أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم أى أن يكون مبناه وقائع لاحقه لصدوره وليست سابقة عليه - رفع اشكال من المحكوم ضده ولو إلى محكمة غير مختصة لا يعتبر بذاته عقبة طارئة فى سبيل تنفيذ الحكم تبرر رفع اشكال مقابل من جانب المحكوم له - امتناع أو رفض الجهة الإدارية المحكوم ضدها عن تنفيذ الحكم يشكل قرارا إداريا سلبيا يجوز طلب وقف تنفيذه وإلغائه والتعويض عنه - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما أقيم ابتداء فى صورة إشكال مقابل بطلب الاستمرار فى التنفيذ إلا أنه قدم مذكرة نفى فيها صراحة عن المنازعة صفة الاشكال وكشف فيها عن استهدافه بها مجابهة موقف الجهة الإدارية فى امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة ولجوائها إلى رفع اشكال فى تنفيذه أمام القضاء المدنى وتذرعها باثر موقف لهذا الاشكال فإنه يعنى بدعواه ليس إشكالاً مقابلاً أو معكوساً قائماً على محض الاشكال المرفوع من الجهة الإدارية أو امتناعها عن تنفيذ الحكم حتى يصح الزعم بعدم ارتكانه إلى عقبة لاحقه لصدور الحكم ، وإنما فى حقيقتها انتهاء طعن فى القرار السلبى الصادر من الجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ الحكم وذلك بطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة صدورا عن رغبته فى تنفيذه عاجلاً وإلغائه موضوعاً - أساس ذلك: العبرة فى تكييف الدعوى بحقيقة الطلبات وصدق المرامى - متى اعتبرت المنازعة طعناً فى قرار سلبى بالامتناع فإنها لا تخضع للمواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء - تطبيق.