الطعن رقم 1188 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-12-5
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية - الحصول على مؤهل عال اثناء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد وأحمد حمدى الامير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة طبقاً للمادة 4/3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - مجالها الزمنى .
العامل الذى حصل على مؤهل عالى اثناء الخدمة قبل اجراء التسكين يستفيد من حكم المادة 4/3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - إذا حصل على المؤهل العالى بعد اجراء التسكين انحسر عنه حكمها - لايكفى فى مجال التسكين صدور قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة باعتماد جداول توصييف وتقييم الوظائف بالجهة الادارية - هذا القرار هو مجرد تقرير للجدول ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة - لايستكمل النظام المذكور مقوماته الا بعد تمويله لامكان تسكين العاملين فى الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها فى الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الادارة رقم 134 لسنة 1978 - إذا تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل فى الجهة الادارية التى تم فيها التمويل - ينتهى بذلك مجال اعمال احكام النظام الشخصى القائم على فكرة تسعير الشهادات - تطبيق .