الطعن رقم 50 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-5-5
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
امناء المخازن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية امناء المخازن وارباب العهد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
امناء المخازن وإرباب العهد - مسئوليتهم - لاتثبت صفة صاحب العهدة الا اذا كان لصاحب العهدة السيطرة الكاملة على العهدة المسلمة اليه - يجب ان تكفل له النظم السائدة بجهة عمله المحافظة على هذه العهدة وعدم المساس بها فى غير اوقات العمل - تطبيق.