⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 50 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-5-5 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: امناء المخازن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية امناء المخازن وارباب العهد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن واحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
امناء المخازن وإرباب العهد - مسئوليتهم - لاتثبت صفة صاحب العهدة الا اذا كان لصاحب العهدة السيطرة الكاملة على العهدة المسلمة اليه - يجب ان تكفل له النظم السائدة بجهة عمله المحافظة على هذه العهدة وعدم المساس بها فى غير اوقات العمل - تطبيق.