الطعن رقم 272 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-11-28
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الالغاء - التظلم من القرار المطعون فيه
⚖️ ما يعد قرارا اداريا - تحديد طبيعة القرار الادارى
⚖️ طبيعة العاملين بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل واحمد حمدى الامير والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى تحديد طبيعة المنازعة تكون بتاريخ نشأة الحق محل الدعوى - الخصومة فى دعوى الالغاء هى خصومة عينية توجه للقرار ذاته بصرف النظر عن مصدره - يكون للحكم الصادر فيها حجية على الكافة - مؤدى ذلك أنه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره دون اعتداد بطبيعة مصدره قبل هذا التاريخ أو بتغيير طبيعة مصدره فى تاريخ لاحق على صدور القرار - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار رئيس الجمهورية رقم 1575 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل الجوى - قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 1967 بتعديل تسمية المؤسسة العامة للنقل الجوى الى مؤسسة الطيران العربية المتحدة - قرار رئيس الجمهورية رقم 2932 لسنة 1971 بحلول مؤسسة مصر للطيران محل مؤسسة الطيران العربية المتحدة - قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 باعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 1975 بتحديد المؤسسات التى تمارس نشاطها بذاتها - القانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الاحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران .
الشركات التى كانت تتبع المؤسسة العربية للنقل الجوى أدمجت فى مؤسسة الطيران العربية المتحدة وحلت محلها مؤسسة مصر للطيران ونقل العاملون للمؤسسة الأخيرة بذات فئاتهم واوضاعهم الوظيفية - ظلت المؤسسة الأخيرة قائمة بكيانها القانونى حتى 25/9/1975 - تاريخ العمل بالقانون رقم 116 لسنة 1975 ولم تزايلها صفتها كمؤسسه عامة خلال الفترة موضوع التداعى - اثر ذلك : اعتبار موظفيها من الموظفين العموميين وقراراتها قرارات ادارية تختص بها محاكم مجلس الدولة وتخضع للاجراءات والمواعيد المقررة فى قانون مجلس الدولة - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القرار الصادر متضمنا تخطى احد العاملين فى الترقية يجب التظلم منه قبل رفع الدعوى - تطبيق .