الطعن رقم 3214 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-5-5
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء وزارة التربية والتعليم على العقارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة وسعد الله محمد حنتيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استيلاء - استيلاء وزراة التربية والتعليم على العقارات (تموين) (نزع ملكية)
القانون رقم 521 لسنة 1955 - اجاز المشرع لوزير التربية والتعليم - ان يصدر قرارات بالاستيلاء على عقار خال يراه لازما لحاجة الوزارة او احدى الجامعات او غيرها من معاهد التعليم - يتبع فى هذا الشأن الاحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - لامجال لاعمال حكم تأقيت الاستيلاء بمدة ثلاث سنوات على نحو ما ورد بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الاحالة الواردة بالقانون رقم 521 لسنة 1955 إلى احكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مؤادها ان تسرى على الاستيلاء الذى يتم استنادا إلى أى منهما ذات الاحكام فيما عدا تلك التى وردت على سبيل التخصيص فى القانون رقم 521 لسنة 1955 ومنها خلو العقار المبنى عند الاستيلاء - لاوجه للقول بأن الاستيلاء استنادا إلى القانون رقم 521 لسنة 1955 يكون مقيدا فى حيز الزمن بثلاث سنوات كما هو الشأن فى قانون نزاع الملكية رقم 577 لسنة 1954 - نتيجة ذلك: قرار الاستيلاء الصادر استنادا إلى القانون رقم 521 لسنه 1955 لايكون محددا سلفا بمدة ويظل قائما طالما استمر لازما لخدمة الفرض الذى صدر من اجله قانونا - تطبيق.