الطعن رقم 3221 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-4-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستقالة الضمنية
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
⚖️ الاعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (85) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - يجوز اعارة عضو هيئة التدريس بالجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس الكلية او المعهد - يشترط لجواز ذلك اذا كانت الاعارة لجامعة اجنبية او معهد علمى اجنبى ان تكون فى مستوى الجامعة المصرية - معهد التربية للمعلمين بدولة الكويت يعد فى مستوى الكليات المصرية - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نظمت احكام الاستقالة الضمنيه لعضو هيئة التدريس - اذا انتهت المحكمة الى عدم مشروعية قرار الجامعة برفض تجديد الاعارة لعام ثان والغاء هذا القرار يكون قد تولد للطاعن الحق فى الاعارة لعام ثان - لايعتبر عضو هيئة التدريس منقطعا عن العمل - قرار الجامعة بانهاء الخدمة للانقطاع يكون مخالفا للقانون متعين الالغاء - تطبيق.