الطعن رقم 292 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-11-19
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسجيل التصرفات الناقلة للملكية - المفاضلة عند تزاحم المشترين - الاسبقية فى التسجيل
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ تسبيب الحكم - الاسباب القانونية الخاطئة
⚖️ انعقاد العقد - الايجاب والقبول
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وابراهيم الديوانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محضر الصلح المصدق عليه بالمحكمة لا يخرج - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - عن كونه عقداً قابلاً للتفسير وأنه ما دام تفسير قاضي الموضوع له مستساغاً فلا معقب عليه فيما يراه فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يترتب على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد - على مقتضى نص المادتين 2/15 ، 17 من قانون تنظيم الشهر العقارى - أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 27 من القانون 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى أن صدور الحكم بصحة التعاقد لا يعفى المشترى من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع و ما تطلبه مامورية الشهر العقارى من بيانات .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر طالما أن التعاقد حصل مع مالك واحد حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله ، و لا يغير من ذلك وجود أسبقية لآخر فى تقديم الطلب إلى جهة الشهر العقارى إذ أن مجرد الأسبقية فى تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق ، كما أنه لا يغير من هذا النظر عدم مراعاة الإجراءات و المواعيد المنصوص عليها بالمادتين 33 و 34 من قانون تنظيم الشهر العقارى . ذلك أن ما إنتظمته هذه النصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون تبيانا للقواعد الإدارية المحددة للإجراءات و المواعيد الواجب على مأموريات الشهر العقارى إتباعها عند بحث الطلبات أو مشروعات المحررات المقدمة للشهر بشان عقار واحد ، فالخطاب بهذه النصوص موجه إلى المختصين بمأموريات الشهر العقارى ، وإذ لم يرتب المشرع بطلان الشهر على مخالفتها فإن الأفضلية تكون لمن سبق فى تسجيل التصرف الصادر له و لو كان هو صاحب الطلب اللاحق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا أهمية لما يرد فى أسباب الحكم من أخطاء قانونية ما دام منطوقه متفقا مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه .