⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 271 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-11-28 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الالغاء - ميعاد رفع دعوى الإلغاء
⚖️ تسوية - ضم مدة الخبرة العملية السابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد وأحمد حمدى الأمير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 حساب مدة الخبرة العملية السابقة يرتبط بقرار التعيين - اذا صدر قرار التعيين دون استعمال الادارة سلطتها التقديرية فى حساب هذه المدة فإنها تكون قد استنفذت حقها فى هذا الشأن - للعامل أن يسلك طريق الطعن على القرار الصادر بتعينه خلال الميعاد المقرر قانونا لدعوى الالغاء - أساس ذلك - ان التفرقة بين دعاوى الالغاء ودعاوى التسوية تقوم على اساس النظر الى المصدر الذى يستمد منه العامل حقه - اذا كان هذا الحق مستمدا من القانون مباشرة كانت الدعوى من دعاوى التسوية وكانت القرارات الصادرة من جهة الادارة فى هذا الشأن مجرد اجراءات تنفيذية تهدف إلى تطبيق القانون على حالة العامل - اما اذا استلزم الأمر صدور قرار ادارى خاص ينشىء له مركزا قانونيا ذاتيا كانت الدعوى من دعاوى الالغاء - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فى حالة رفض التظلم يتعين اقامة الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم - استمرار العامل فى تقديم العديد من التظلمات والالتماسات ورفضها لا يفتح له مواعيد الطعن من جديد سواء فى قرار تعيينه او القرار المعدل له - تطبيق.