الطعن رقم 2696 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-4-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعتبر هيئة قناة السويس من الهيئات العامة وبالتالى فان موظفيها يعتبرون من الموظفين العموميين - مؤدى ذلك: ان الطعن فى القرارات الادارية الصادرة فى حقهم منطوية على جزاء تأديبى مقنع كالنقل والندب يكون من اختصاص محكمة القضاء الادارى او المحكمة الادارية حسب القواعد المنظمة للاختصاص بينهما فى قانون مجلس الدولة - تطبيق.