الطعن رقم 4011 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-4-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المقصود بالاراضي الزراعية واراضي البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها - قانون رقم 15 لسنة 1963 تكلفت أحكامه ببيان الشروط التى يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء - حتى تخرج الأرض من نطاق الحظر يتعين ان يتوافر بها شرطان:
1 - أن تقع فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء.