الطعن رقم 1898 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-11-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
حريات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم المنع من السفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 50 ، 51 ، 52 من الدستور ، المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بجوازات السفر .
كفل المشرع الدستورى لكل مواطن الحق فى التنقل سواء داخل ارض الوطن او فى خارجه فى اى وقت سواء بالاقامة فى مكان معين بالداخل او الانتقال منه او بالسفر بصفة مؤقته الى الخارج و العودة او بالهجرة الدائمة إلى دولة أخرى بصفة دائمة او مؤقتة - لا يجوز للمشرع العادى الغاء هذه الحقوق او تغييرها بما يصل بها الى درجة الالغاء - ليس للمشرع العادى إلاحق تنظيم هذه الحقوق وتحديد الاجراءات المتعلقة بمباشرة الافراد لها وممارستها دون حظر أو تقييد مانع لها أو يتعارض مع الغاية منها - حرية المواطن المصرى فى التنقل من مكان إلى اخر داخل الدولة او خارجها حق دستورى أصيل للمواطن المصرى وقرر له بحكم صفته كانسان ولا يجوز لجهة الادارة المساس بهذا الحق دون مسوغ ولا الانتقاض منه بغير مقتضى من المصلحة القومية للمجتمع والدولة وفى حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق والتى تتضمن كيفية ممارسته وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة - تنظيم حرية المواطن فى التنقل من مكان إلى اخر والسفر إلى خارج البلاد امر تقتضية ضرورة المحافظة على سلامة الدولة فى الداخل والخارج وعلى استقرار وحماية الامن العام وعدم تعطيل سير العدالة نتيجة خروج متهمين او شهود خارج البلاد بينما هم لازمون للفصل فى القضايا أو التصرف فى التحقيقات ورعاية مصالح الاقتصاد القومى وذلك كله دون ان يخل التنظيم بمبدا حرية السفر والتنقل ولا يمس جوهره ومضمونه - المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 تخول وزير الداخلية سلطة تقديرية فى رفض منح جواز السفر أو تجديده او سحبه بعد اعطائه إذا قامت لدية اسباب هامة تبرر هذا القرار - تطبيق .