الطعن رقم 2606 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-4-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية لرتبة اللواء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطيه الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 19 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 - تكون الترقية الى رتبة اللواء بالاختيار المطلق ومن لايشمله الاختيار يحال الى المعاش مع ترقيته لرتبه اللواء الا اذا رأى المجلس الاعلى للشرطة لاسباب هامة عدم ترقيته - منح المشرع جهة الادارة سلطة تقديرية واسعة فى انتفاء افضل العناصر لتقلد المناصب القيادية بهيئة الشرطة تحقيقا للصالح العام - من لم يرق الى هذه الوظيفية يحال الى المعاش مع ترقيته لرتبة اللواء - سلطة الادارة فى الحالة الثانية مقيدة بتوافر الاسباب الهامة - للقضاء الادارىوهو بصدد بحث مشروعية القرار ان يراقب ركن السبب - تطبيق.