الطعن رقم 982 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-4-24
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - اجراءات الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقامة المنازعة بإيداع العريضة
⚖️ اجراءات الدعوى - اقامة المنازعة بايداع العريضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقام المنازعة الادارية بتقديم عريضتها الى قلم كتاب المحكمة المختصة - بهذا الاجراء تنعقد المنازعة وتقع صحيحة مادامت العريضة قد استوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادة 23 من القانون رقم 55 لسنة 1959 - اعلان العريضة ومرفقاتها الى ذوى الشأن ليس ركنا من أركان المنازعة الادارية أو شرطا لصحتها وانما هو اجراء لاحق مستقل لايقوم به احد طرفى المنازعة الادارية وانما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها - المقصود منه ابلاغ الطرف الأخر بقيام المنازعة الادارية ودعوة دوى الشأن جميعا لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم فى المواعيد المقررة بطريق الايداع بسكرتاريةالمحكمة وذلك تحضيرا للدعوى - مؤدى ذلك: ان بطلان اعلان العريضى ومرفقاتها الى اى من ذوى الشأن ليس مبطلا لاقامة الدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة فى الميعاد وبالاجراءات التى حددها قانون مجلس الدولة - القياس فى هذا المقام على المادة 406 مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية هو قياس مع الفارق لاختلاف الاجراءات والاوضاع وما يترتب عليهما من آثار فى هذا الشأن بين النظامين - أساس ذلك: ان الاستئناف ذاته سواء بدأ بتقرير أو بصحيفة لا تنعقد خصومته فى النظام المدنى الا بإعلان الطرف الأخر اعلانا صحيحا - بينما تقوم المنازعة الادارية بايداع عريضتها سكرتارية المحكمة اما الاعلان فهو اجراء مستقل - تطبيق.