الطعن رقم 1767 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-11-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صور للقرار السلبى - الامتناع عن تنفيذ حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وادوار غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم
ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 10 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
يجب على جهة الادارة تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقاً للقانون - امتناع الادارة عن تنفيذ الأحكام يعد قراراً سلبياً بالمفهوم المقصود فى قانون مجلس الدولة - اثر ذلك : استحقاق ذوى الشأن للتعويض - تطبيق