⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1767 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-11-22 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صور للقرار السلبى - الامتناع عن تنفيذ حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وادوار غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 10 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . يجب على جهة الادارة تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقاً للقانون - امتناع الادارة عن تنفيذ الأحكام يعد قراراً سلبياً بالمفهوم المقصود فى قانون مجلس الدولة - اثر ذلك : استحقاق ذوى الشأن للتعويض - تطبيق