⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2606 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-4-24 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذه - الدفع بعدم التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان أحمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إدارى مبرم بين هيئة عامة وشركة صيانة مصاعد - لايجوز للشركة أن تتمسك بالامتناع عن تنفيذ التزاماتها العقدية بحجة أن الهيئة المالكة للمصاعد قد امتنعت عن سداد سمتحقاتها عن أعمال الصيانة فى فترة من الفترات - أساس ذلك: ارتباط الشركة بعقد إدارى يسهم فى تسيير أحد المرافق العامة وهو ما يتجافى بطبيعته مع الدفع بعدم التنفيذ - نتيجة ذلك: لايوجد ثمة مبرر للشركة يخولها الحق فى التوقف عن تنفيذ التزاماتها - الاثر المترتب على ذلك : التزام الشركة بفوائد التأخير من تاريخ التوقف - تطبيق.