⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2509 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-4-24 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيوع المخالفة التأديبية واثره
⚖️ شيوع المخالفة التأديبية واثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أقامت النيابة الغدارية الدعوى التأديبية دون أن تحدد دور كل واحد من المخالفين فى صرف أو استمرار صرف السلف موضوع التحقيق وكذلك عدم تحيد دور كل منهم فى التقاعس عن مطالبة العاملين أرباب السلفبردها او تسويتها بل نسبت غليهم الاتهام على الشيوع رغم تفاوت وتباين المدد التى قضاها كل منهم شاغلاً لوظيفته والتى بسببها اسندت إليهم المخالفات فإنه يكون من المتعذر تحديد خطأ كل واحد منهم على وجه دقيق حتى يمكن تحديد حجم مسئوليته - الأثر المترتب على ذلك : الحكم ببراءة المخالفين - تطبيق.