الطعن رقم 526 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-4-22
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مؤهل دراسى - شهادة مركز تدريب مهنى القوات المسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمد عزت السيد ابراهيم والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حدد المشرع الفئة (180 - 360 ) لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها فى الجدول الثانى المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 الخاص بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة والتى يتم الحصول عليها بعد شهادة اتمام الدارسة الابتدائية القديمة أو الاعدادية أو ما يعادلها - من بين هذه الشهادات شهداة مركز تدريب مهنى القوات المسلحة - اشترط المشرع حالة العامل وفقا للمؤهل العسكرى عدة شروط من بينها انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية التى تمنح هذه الشهادات - حساب مدة الدراسة المستمرة بدون أجازات على أساس كل ثمانية شهور سنة كاملة - يكون شرط انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية العسكرية متحققا متى قضى العامل مدة سنتين ( 24 شهرا ) بالمنشأة التعليمية وكانت الدراسة مستمرة بها دون إجازات - تطبيق.