الطعن رقم 1332 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-11-22
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات خاصة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرقابة على أهداف هذه الجمعيات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 55 من الدستور ، المادتان 1، 7 من القانون رقم 32 لسنة 64 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، المادة الاولى من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1966 .
تتحدد اهداف الاشخاص المعنوية العامة الوطنية طبقا للدستور والقانون وبإدارة الذين يؤسسونها بعد موافقة السلطات المختصة فى الدولة لتحقق اغراض محددة ومتخصصة لكل نوع منها - نتيجة ذلك - يتعين لشرعية قيام اى من الاشخاص المعنوية المختلفة داخل الدولة فى اطار سيادة الدستور والقانون ان ينشا وفقا لاحكامها وفى حدود الغرض والهدف المخصص له هذا النوع من الاشخاص المعنوية - لايجوز انشاء حزب بحسب اهدافه وطبيعته وغاياته فى صورة جمعية ولا جمعية فى شكل حزب ولانقابة فى شكل جمعية بل يتعين أن ينشأ الشخص المعنوى بحسب طبيعته واهداف طبقا لآحكام الدستور والنظام القانونى الخاص به - الاثر المترتب على ذلك : اذا ما استهدفت الجمعية تحقيق اغراض خلاف ما تقدم كان للجهة الادارية المختصة حق رفض شهرها أو حق اصدار قرار بحلها ( حسب الاحوال ) وتخضع الجهة الادارية المختصة فى مباشرة لسلطتها فى جميع الاحوال لرقابة القضاء الادارى لبيان مدى مشروعية القرار ومطابقته للقانون - تطبيق .