الطعن رقم 1727 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-4-22
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمساجد الاهلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمد عزت السيد ابراهيم والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون تعيين العاملين فى المساجد الأهلية التى سلمت او تسلم لوزارة الاوقاف على ميزانية هذه الوزارة فى الفئات التى تتفق مع مؤهلاتهم العلمية أو صلاحيتهم وبمراعاة توافر الشروط المنصوص عليها فى نظام العاملين المدنيين بالدولة وقرار وزير الأوقاف الصادر تنفيذاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 بغصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك فيما عدا شرطى الامتحان واللياقة الطبية اللذين اعفى المشرع منهما صراحة - تعيين هؤلاء العاملين لايتم تلقائيا وبقوة القانون وإنما يلزم أن يصدر به قرار من السطلة المختصة بالتعيين وهو ما تترخص فيه جهة الإدارة بسلطتها التقديرية - تطبيق.