الطعن رقم 985 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-4-21
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - حدود مسئولية الرئيس الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أول واجبات الموظف أن يؤدى مهام وظيفته بدقة وأمانة - من واجبات رئيس العمل أن يتولى متابعة أعمال معونيه للتحقق من دوام سير العمل بانتظام واضطراد بحيث إذا ثبت أنه أخل بهذا الواجب كان مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب المسائلة - التزام الرئيس الإدارى بمتابعة أعمال معاونيه وإن كان يقتضى مراقبة ما يقوم به كل منهم من انجاز إلا أنه لايتطلب أن يعمل على الاحاطة بكل دقائق العمل اليومى لكل منهم خاصة إذا كان له غشراف عام على أعمال فنية تستغرق الجانب الأكبر من اهتمامه بما يستوجب ترك العمل الإدارى والمالى للمسئولين عنه يمارسونه فى حدود القواعد التنظيمية المقررة وتحت مسئولية كل منهم فى ظل الإطار العام لرقابته العامة فى حدود ما هو ممكن لمن فى مثل موقعه الوظيفى وفى ضوء الظروف والمبلابسات لكل واقعة على حدة - القاعدة فى ذلك أنه إذا كان المشرع السماوى لا يكلف نفساً إلا وسعها فإن المشرع الوضعى لا يحمل العامل بما يخرج عن حدود إمكانياته وطاقاته فى ضوء ظروف العمل واعتباراته - تطبيق.