الطعن رقم 3993 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-11-21
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابرامه
⚖️ عقد ادارى - لجنة البت - التفاوض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد يوسف ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 .
طبقا للقانون 9 لسنة 1983 الخاص بالمناقصات ولائحته التنفيذية - لجنة البت لها دور محدد هو البت فى جميع العطاءات وترسية العطاء على من يتقدم بأقل الاسعار وانسب الشروط وافضلها للعملية ودورها لاحق لعمل لجنة فض المظاريف - يتعين على لجنة البت عدم النظر فى الخطاب الوارد من المقاول لرئيس لجنة فض المظاريف بعد فتح المظاريف باعتباره تعديلاً فى العطاء غير جائز مادام قدم بعد فتح المظاريف - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة (16) من القانون 9 لسنة 1983 - اجاز المشرع للجنة البت مفاوضة مقدم العطاء الاقل المقترن بتحفظ او تحفظات للنزول عن كل تحفظاته او بعضها شرط ذلك - أن يكون العطاء متفقاً مع الشروط والمواصفات الفنية للمناقصة - تطبيق .