الطعن رقم 234 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-4-21
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - حدود مسئولية الرئيس الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايجوز للرئيس الإدارى الأعلى أن يتسلب من مسئولياته بالاستمساك بحرفيات تقسيم العمل الإدارى دون مضمونه الحقيقى بما يعفيه من ضرورة تحقيق الالتزام الموضوعى للعاملين بأداب العمل بالمرافق - لايجوز للرئيس الإدارى الأعلى أن يدفع المسئولية عن نفسه بكون المخالف لا يتبعه إداريا حتى لا يتحول العمل الرئيسى إلى ىلة يختل معها المرفق فى تسييره ويصاب بعوار يهزه من كيانه ويفقده القدرة على تحقيق أهدافه - تطبيق