الطعن رقم 1377 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-11-21
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيين - التعيين فى وظيفة رئيس ادارة مركزية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وأحمد حمدى الامير والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد سعيد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة ( 12 ) من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
حدد القانون اربع وسائل لشغل الوظائف هى التعيين و الترقية او النقل او الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة بالوسيلة التى يتقرر اتباعها - اختيار إحدى هذه الوسائل هو من الملائمات المتروكة لجهة الادارة - لا سبيل لالزام الادارة باتباع وسيلة معينة او العدول عن وسيلة قررت اللجوء إليها مادام قرارها قد صدر فى نطاق الرخصة المخولة لها قانونا ولم يقم الدليل على الانحراف بالسلطة - لا تثريب على جهة الادارة إن هى اختارت وسيلة التعيين فى وظيفة رئيس ادارة مركزية بالفئة العالية يشغلها من الخارج دون اللجوء إلى شغلها بطريق الترقية من بين العاملين لديها مادام قرارها قد صدر القانون ولم يقم دليل على الانحراف بالسلطة - تطبيق .