الطعن رقم 576 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-4-21
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارات مصلحة الضرائب فى تحديد المنتجات الخاضعة لضريبة الاستهلاك
⚖️ الضريبة على الاستهلاك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وسعد الله حنتيرة والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك - أوجب المشرع على المنتج الصناعى أداء ضريبة الاستهلاك بالفئات الواردة بالجدول المرفق بالقانون - الفئة تتمثل فى مبلغ محدد على أساس نوع السلعة أو نسبة من قيمتها - إذا تبين للمصلحة أن قيمة السلعة حسب إقرار المللتزم بالضريبة لاتتفق مع أحكام المادة السابعة يتعين عليها تعديل القيمة وفقا للقانون - عملية تحصيل الضرائب فى حد ذاتها تعتبر عملاً مادياً - هذا العمل لايتم إلا تنفيذاً لقرار إدارى تفصح به مصلحة الضرائب باعتبارها الجهة الإدارية التى ناط بها القانون رقم 133 لسنة 1981 تنفيذ أحكامه عن أن منتجات الشركة هى من ضمن المنتجات التى ينطبق عليها حكم القانون - لايجوز النظر غلى واقعة تحصيل الضريبة مستقلة عن القرار الذى وقعت تنفيذاً له - القانون خول مصلحة الضرائب سلطة تصحيح تعديل الاقرار المقدم من المللتزم بالضريبة بالقيمة الإجمالية للسلع المبيعة وكمياتها خلال السنة السابقة على تقديم الاقرار وقيمة الضرائب المستحقة عليها وللممول الحق فى التظلم وتصحيح الاقرار أو تعديله أو خضوع سلعة ما للضريبة أو تقدير كمية الانتاج أو تحديد قيمتها - تصدر مصلحة الضرائب قراراً فى شأن بحث التظلم - المرجع فى تحديد المنتجات الخاضعة لضريبة الاستهلاك غلى القانون ذاته وإلى القرار الذى تصدره مصلحة الضرائب تنفيذاً لأحكامه - القرار الصادر فى هذا الشأن باعتباره قراراً إدارياً نهائياً يجوز الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك - تحديد المشرع بأن المنتج الصناعى هو المسئول عن هذه الضريبة يعنى أن سعر هذا المنتج هو المعول عليه فى حساب الضريبة - مقدار الضريبة سيكون واحداً مهما كانت المراحل التى مر بها تداول السلعة - تحسب الضريبة على أساس سعر الانتاج وليس على أساس سعر البيع - إذا جمع شخص بين نشاطين بصفته منجاً وتاجراً فإن الضريبة تسرى على كل نشاط وفقاً للأحكام التى تخصه دون اعتبار للأحكام التى تخص النشاط الأخر - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا تراخى المنتج عن سداد الضريبة فى المواعيد المحددة قانوناً استحقت المصلحة تعويضاً يعادل بأعلى سعر فائدة معلن فى البنك المركزى هو أعلى سعر فائدة بالنسبة للنشاط الصناعى - أساس ذلك: قد تتنوع الأنشطة ولايجوز تطبيق السعر المقرر فى النشاط التجارى مثلاً على النشاط الصناعى أو الزراعى - تطبيق.